الموسوعة الفقهية

الفَصْلُ الثَّالِثُ: مُؤنةُ قَبْضِ القَرْضِ


مُؤنةُ قَبْضِ القَرْضِ على المُقْترِضِ [61] كأنْ يُقرِضَ شَخْصٌ لآخَرَ، واحْتاجَ تَسْليمُ القَرْضِ إلى مُؤنةٍ، كالشَّحْنِ أو الكَيْلِ أو الوَزْنِ، فعلى مَن تكونُ كُلْفةُ ذلك؟ ، نَصَّ على ذلك المالِكِيَّةُ [62] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (5/283)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/ 145). ، وذلك لأنَّ المُقْرِضَ فَعَلَ مَعْروفًا، وفاعِلُ المَعْروفِ لا يَغرَمُ [63] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/145). .

انظر أيضا: