الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: رَدُّ القَرْضِ بمِثلِه عنْدَ غَلاءِ ورُخْصِ النُّقودِ (العُمْلة)


يَرُدُّ المُقْترِضُ مِثلَ المالِ الَّذي اقْتَرَضَه حتَّى لو رَخُصَتْ أو غَلَتِ النُّقودُ (العملة)، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [75] ((المبسوط)) للسرخسي (14/27)، ((البناية)) للعيني (8/414)، ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (4/143)، ويُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/242). ، والمالِكِيَّةِ [76] ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/189)، ويُنظَرُ: ((المدونة)) لسحنون (3/50). ، والشَّافِعِيَّةِ [77] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/119)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/228). ، والحَنابِلة [78] ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/242، 243). ، وحُكِيَ الإجْماعُ على ذلك [79] قالَ الشِّلْبيُّ: (الإمامُ الإسْبيجابيُّ ذَكَرَ في شَرْحِ الطَّحاويِّ: وأجْمَعوا أنَّ الفُلوسَ إذا لم تَكسُدْ، ولكنْ غَلَتْ قيمتُها أو رَخُصَتْ، فعليه مِثلُ ما قَبَضَ مِن العَدَدِ). ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (4/143). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الدُّيونَ تُقْضى بأمْثالِها، فلا يَجوزُ رَبْطُ الدُّيونِ الثَّابِتةِ في الذِّمَّةِ، أيًّا كانَ مَصدَرُها، بمُسْتوى الأسْعارِ [80] قَرارُ مَجمَعِ الفِقْهِ الإسْلاميِّ رقم: 42 (4 /5) بشأنِ تَغَيُّرِ قيمةِ العُمْلةِ، «مَجلِسُ مَجمَعِ الفِقْهِ الإسْلاميِّ» المُنْعقِدُ في دَوْرةِ مُؤْتَمَرِه الخامِسِ بالكُوَيْتِ مِن 1-6 جُمادى الأُولى 1409هـ المُوافِق10-15 كانون الأوَّل (ديسمبر) 1988م .
ثانِيًا: لأنَّ النُّقودَ قد تَرخُصُ وقد تَغْلو، وهي على حالِها أثْمانٌ، فصِفةُ الثَّمَنيَّةِ باقِيةٌ فيها، فيُرَدُّ مِثلُها [81] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/242). .

انظر أيضا: