الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: المُقتَرِضُ إذا وَفَّى دَيْنَه في غَيْرِ بَلَدِ الإقْراضِ ولم يكنْ لنَقْلِه تَكْلِفةٌ


يَلزَمُ المُقرِضَ قَبولُ بَدَلِ القَرْضِ إذا بَذَلَه المُقتَرِضُ في غَيْرِ بَلَدِ القَرْضِ، إذا لم يكنْ لنَقْلِه تَكْلِفةٌ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [100] ((المبسوط)) للسرخسي (14/33). ويُنظَرُ: ((النتف في الفتاوى)) للسغدي (1/493). ، والمالِكِيَّةِ [101] اعتبَرَ المالكيَّةُ اشتراطَ عَدَمِ المُؤنةِ في الجُملةِ. ((التاج والإكليل)) للمواق (4/547)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/227)، ((منح الجليل)) لعليش (5/407، 408). ، والشَّافِعِيَّةِ [102] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/46)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/229، 230). ، والحَنابِلةِ [103] اشْتَرَطَ الحَنابِلةُ أَمْنَ البَلَدِ والطَّريقِ. ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/103)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/247، 248). ، وذلك لأنَّه لا ضَرَرَ على المُقرِضِ في ذلك [104] ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/248). .

انظر أيضا: