الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: المُماطَلةُ في السَّدادِ معَ القُدْرةِ عليه


تَحرُمُ المُماطَلةُ في السَّدادِ معَ القُدْرةِ عليه [110] قالَ النَّوَويُّ: (المَطْلُ مَنْعُ قَضاءِ ما اسْتَحَقَّ أداؤُه، فمَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ وحَرامٌ، ومَطْلُ غَيْرِ الغَنِيِّ ليس بظُلْمٍ ولا حَرامٍ لمَفْهومِ الحَديثِ، ولأنَّه مَعْذورٌ، ولو كانَ غَنِيًّا ولكنَّه ليس مُتَمَكِّنًا مِن الأداءِ لغَيبةِ المالِ أو لغَيْرِ ذلك، جازَ له التَّأخيرُ إلى الإمْكانِ، وهذا مَخْصوصٌ مِن مَطْلِ الغَنِيِّ). ((شرح صحيح مسلم)) (10/227). ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [111] ذكَروه في الحَبْسِ. ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/180). ويُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/173). ، والمالِكِيَّةِ [112] ((التاج والإكليل)) للمواق (6/175)، ((منح الجليل)) لعليش (8/434). ، والشَّافِعِيَّةِ [113] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/226). ، والحَنابِلةِ [114] ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (6/462)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/418). .
الأدلَّةُ منَ السُّنَّةِ:
1- عن أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالَ: ((مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وإذا أُتبِعَ أحَدُكم على مَلِيءٍ فليَتْبَعْ)) [115] أخرجه البُخارِيُّ (2287)، ومسلم (1564) واللَّفظُ له .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
نَصَّ الحَديثُ على أنَّ الغَريمَ إذا كانَ مَليئًا غَنِيًّا ومَطَلَ وَسَوَّفَ، فهو ظالِمٌ لصاحِبِ الحَقِّ، والظُّلْمُ مُحرَّمٌ قَليلُه وكَثيرُه [116] ((الاستذكار)) لابن عبد البر (6/492). .
2- عن أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللهُ عنه عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: ((مَن أخَذَ أمْوالَ النَّاسِ يُريدُ أداءَها أدَّى اللهُ عنه، ومَن أخَذَ يُريدُ إتْلافَها أتْلَفَه اللهُ)) [117] أخرجه البُخارِيُّ (2387). .

انظر أيضا: