الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: هِبةُ الدَّائِنِ القَرْضَ لغَيْرِ المَدينِ


اخْتَلَفَ العُلَماءُ في حُكْمِ هِبةِ الدَّائِنِ القَرْضَ لغَيْرِ المَدينِ على قَوْلَينِ:
القَوْلُ الأوَّلُ: يَصِحُّ هِبةُ الدَّائِنِ القَرْضَ لغَيْرِ المَدينِ، وهو مَذهَبُ الحَنَفِيَّةِ [142] يَصِحُّ بشَرْطِ أن يَأمُرَه بقَبْضِه. ((الهداية)) للمرغيناني (3/143، 144)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/284)، ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (4/43، 44). ، والمالِكِيَّةِ [143] صِفةُ قَبْضِ الدَّيْنِ المَوْهوبِ: أن يَشهَدَ الواهِبُ على الدَّيْنِ لفُلانٍ، وأن يَجمَعَ بَيْنَ المَوْهوبِ له ومَن عليه الدَّيْنُ ويَدفَعَ الواهِبُ للمَوهوبِ له ذِكرَ الحَقِّ. يُنظَرُ: ((التاج والإكليل)) للمواق (6/52)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (7/174)، ((حاشية العدوي على شرح الخرشي)) (7/103). ، ومُقابِلُ الأَصَحِّ عنْدَ الشَّافِعِيَّةِ [144] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/305)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/314). ويُنظَرُ: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/482). ، وقَوْلٌ عنْدَ الحَنابِلةِ [145] ((الإنصاف)) للمرداوي (7/98). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: قِياسًا على صِحَّةِ هِبةِ الأعْيانِ [146] ((الإنصاف)) للمرداوي (7/98). .
ثانِيًا: أنَّ له نَقْلَ وِلايةِ الدَّيْنِ، وهذا مِثلُه [147] ((المبسوط)) للسرخسي (20/80). .
القَوْلُ الثَّاني: لا يَصِحُّ هِبةُ الدَّائِنِ القَرْضَ لغَيْرِ المَدينِ، وهو الأَصَحُّ عنْدَ الشَّافِعِيَّةِ [148] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/305)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/413). ويُنظَرُ: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/482). ، والصَّحيحُ عنْدَ الحَنابِلةِ [149] ((الإنصاف)) للمرداوي (7/98)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/305). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ التَّمْليكَ يَقْتَضي وُجودَ مُعيَّنٍ، وهو مُنْتَفٍ هنا [150] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/305)  .
ثانِيًا: لأنَّه غَيْرُ مَقْدورٍ على تَسْليمِه؛ لأنَّ ما يُقبَضُ مِن المَدينِ عَيْنٌ لا دَيْنٌ [151] ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/413)، ((منار السبيل)) لابن ضويان (2/27). .

انظر أيضا: