الموسوعة الفقهية

فَرْعٌ: إقْراضُ المَكيلِ وَزْنًا والمَوْزونِ كَيْلًا


يَجوزُ إقْراضُ المَكيلِ وَزْنًا والمَوْزونِ كَيْلًا [233] كأنْ يكونَ القَرْضُ مَكيلًا كالشَّعيرِ مَثَلًا، فيُقرِضَه للمُقتَرِضِ وَزْنًا. ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعِيَّةِ [234] ((روضة الطالبين)) للنووي (4/33، 34)، ((فتح العزيز)) للرافعي (9/367)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/119). ، والحَنابِلةِ [235] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/101)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/243). ، ورِوايةٌ عن أبي يوسُفَ [236] ((حاشية ابن عابدين)) (5/177). ويُنظَرُ: ((المحيط البرهاني)) لابن مازة (7/126). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ النَّصَّ في زَمَنِ النُّبُوَّةِ على ذلك الكَيْلِ في الشَّيءِ أو الوَزْنِ فيه، ما كانَ في ذلك الوَقْتِ إلَّا لأنَّ العادةَ إذ ذاك كذلك، وقدْ تَبَدَّلَتْ، فتَبَدَّلَ الحُكْمُ [237] ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (7/15)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/176). .
ثانِيًا: قِياسًا على السَّلَمِ [238] ((روضة الطالبين)) للنووي (4/34). .

انظر أيضا: