الموسوعة الفقهية

مَطلَبٌ: اجْتِماعُ بَيْعٍ وقَرْضٍ مِن غَيْرِ شَرْطٍ في عَقْدِ القَرْضِ


يَجوزُ اجْتِماعُ بَيْعٍ وقَرْضٍ مِن غَيْرِ شَرْطٍ في عَقْدِ القَرْضِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفِيَّةِ [289] عنْدَ الحَنَفيَّةِ: إذا تَقَدَّمَ الإقْراضُ على البَيْعِ فلا يُكرَهُ بلا خِلافٍ بَيْنَهم، أمَّا إذا تَقَدَّمَ البَيْعُ فبَعضُهم أجازَه وبعضُهم كَرِهَه. ((حاشية ابن عابدين)) (5/167). ، والمالِكِيَّةِ [290] ((الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي)) (3/67)، ((منح الجليل)) لعليش (5/77). والشَّافِعِيَّةِ [291] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (5/351). ، وذلك لأنَّ البَيْعَ بانْفِرادِه جائِزٌ، والقَرْضَ بانْفِرادِه جائِزٌ؛ فاجْتِماعُهما معًا مِن غَيْرِ شَرْطٍ جائِزٌ [292] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (5/351). .

انظر أيضا: