الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّامِنُ: اشْتِراطُ رَدِّ عَيْنِ القَرْضِ


لا يَجوزُ اشْتِراطُ رَدِّ عَيْنِ القَرْضِ، نَصَّ على ذلك الحَنابِلةُ [343] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/100)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/241). ، وذلك لأنَّه شَرْطٌ يُنافي مُقْتَضى العَقْدِ، وهو التَّصرُّفُ في عَيْنِ القَرْضِ [344] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/100). .

انظر أيضا: