الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: تَوْثيقُ القَرْضِ بشَهادةِ الشُّهودِ


يُسْتحَبُّ تَوْثيقُ القَرْضِ بشَهادةِ الشُّهودِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [350] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/59)، و(3/96)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/21)، ويُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/252). ، والمالِكِيَّةِ [351] ((التاج والإكليل)) للمواق (6/627)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/225)، ((منح الجليل)) لعليش (6/455، 456) ويُنظَرُ: ((المقدمات الممهدات)) لابن رشد الجد (2/278). ، والشَّافِعِيَّةِ [352] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/426)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (10/211). ويُنظَرُ: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (17/3)، ((المجموع شرح المهذب)) تكملة المطيعي (20/223). ، والحَنابِلةِ [353] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/578)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/407). ، وذلك أنَّ اللهَ جَلَّ ذِكْرُه نَدَبَ إلى الإشْهادِ على الدُّيونِ، فقال عَقِبَ قَوْلِه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ، إلى قَوْلِه: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ [354] ((الأوسط)) لابن المُنذِرِ (7/243). .

انظر أيضا: