الموسوعة الفقهية

الفَصْلُ الثَّاني: الخِيارُ في عَقْدِ القَرْضِ


لا يَثبُتُ في عَقْدِ القَرْضِ خِيارُ المَجلِسِ عنْدَ القائِلينَ به، وهُمُ الشَّافِعِيَّةُ والحَنابِلةُ [373] الحَنَفيَّةُ والمالكيَّةُ لا يَرَونَ أصلًا خِيارَ المجْلِسِ في العُقودِ. ، ولا يَثبُتُ فيه أيضًا خِيارُ الشَّرْطِ، نَصَّ على ذلك الشَّافِعِيَّةُ [374] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/335)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/6)، ويُنظَرُ: ((المهذب)) للشيرازي (2/82)، ((البيان)) للعمراني (5/457). ، والحَنابِلةُ [375] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/403)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/84)، ويُنظَرُ: ((المغني)) لابن قُدامةَ (4/236). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المُقرِضَ دَخَلَ على بَصيرةٍ أنَّ الحَظَّ لغَيْرِه، فأَشبَهَ الهِبةَ، والمُقتَرِضُ متى شاءَ رَدَّه، فيَسْتَغْني بذلك عن ثُبوتِ الخِيارِ له [376] ((المغني)) لابن قُدامةَ (4/236). .
ثانِيًا: لأنَّ الخِيارَ إنَّما ثَبَتَ في البَيْعِ اسْتِدْراكًا للغَبْنِ؛ لأنَّه يَقَعُ فَجْأةً عن غَيْرِ تَرَوٍّ، وهذا المَعْنى لا يوجَدُ في القَرْضِ؛ لأنَّه خالٍ عن العِوَضِ؛ فلأنَّ فاعِلَ ذلك دَخَلَ فيه على أنَّ الحَظَّ لغَيْرِه [377] ((الممتع في شرح المقنع)) للتنوخي (2/427). .

انظر أيضا: