الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: تَعْريفُ السَّنَدِ


السَّنَدُ: هو أداةٌ ماليَّةٌ تَصْدُرُ لحاملِها مِنَ البَنكِ أو الشَّرِكةِ أو الحُكومةِ، ولفَتَراتِ اسْتِحقاقٍ مُخْتلِفةٍ ومُحدَّدةٍ، وهي تَحمِلُ فَوائِدَ تُدفَعُ سَنَويًّا أو كلَّ نِصْفِ سَنَةٍ.
وهو يُعبِّرُ عن عَلاقةِ دائِنيَّةٍ ومَدْيونيَّةٍ، مَحَلُّها مَبلَغٌ مِنَ المالِ أقرَضَه المُقرِضُ للمُقتَرِضِ، ويَتَعهَّدُ المُقتَرِضُ بموجِبِ هذه العَلاقةِ بدُفْعاتٍ دَوْريَّةٍ مُعيَّنةٍ تُمثِّلُ الفَوائِدَ المُتَرتِّبةِ على الاقْتِراضِ، بالإضافةِ إلى المَبلَغِ الأصْليِّ المُقتَرَضِ عنْدَ تاريخِ الاسْتِحقاقِ.
ويَدفَعُ فيها المُكتَتِبُ أقَلَّ مِن القيمةِ الاسْميَّةِ للسَّنَدِ، على أن يَستَرِدَّ القيمةَ الاسْميَّةَ كامِلةً عنْدَ حُلولِ الأجَلِ، معَ الفَوائِدِ الرِّبَويَّةِ للسَّنَدِ.
والسَّنَدُ نَوْعانِ: سَنَدٌ باسْمِ مالِكِه، وسَنَدٌ لحامِلِه، وكِلاهما قابِلٌ للتَّداوُلِ والبَيْعِ، قد يُباعُ بقيمتِه فيَربَحُ المُشْتري فَوائِدَه فقط، وقد يُباعُ بأقَلَّ مِن قِيمَتِه، فيَربَحُ المُشْتري الفَوائِدَ والفارِقَ بَيْنَ قيمتِه وثَمَنِ شِرائِه [378] يُنظر في هذا الفَصْلِ: (1/ 411). .

انظر أيضا: