الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: دَفْعُ الفَوائِدِ للوَدائِعِ بأجَلٍ، والوَدائِعِ بإشْعارٍ، وحِساباتِ التَّوْفيرِ


لا يَجوزُ دَفْعُ فَوائِدَ للوَدائِعِ بأَجَلٍ [379] الوَدائِعُ لأجَلٍ: هي عِبارةٌ عن مَبلَغٍ مِن المالِ يُودَعُ لدى المَصرِفِ لمُدَّةٍ زَمَنيَّةٍ مُحدَّدةٍ، تَخْتلِفُ بحسَبِ الاتِّفاقِ بَيْنَ المَصرِفِ والمُودِعِ، ويَرْتبِطُ بالمُدَّةِ الزَّمَنيَّةِ عادةً مَبلَغُ الفائِدةِ الَّتي يَحصُلُ عليها المُودِعُ. ، والوَدائِعِ بإشْعارٍ [380] الوَدائِعُ بإشْعارٍ: هي الوَدائِعُ الَّتي لا يَتِمُّ السَّحْبُ مِنها إلَّا بَعْدَ إشْعارِ (إخْطارِ) المَصرِفِ أو البَنْكِ بمُدَّةٍ تُحدَّدُ عنْدَ الإيداعِ. ، وحِساباتِ التَّوْفيرِ [381] وَدائِعُ التَّوْفيرِ: هي عِبارةٌ عن وَدائِعَ نَقْدِيَّةٍ صَغيرةٍ يَقْتَطِعُها الأفْرادُ مِن دُخولِهم ويَدْفَعونَها إلى المَصرِفِ ليَفتَحَ لهم بها حِسابًا ادِّخارِيًّا يَحِقُّ لهم سَحْبُها أو سَحْبُ جُزءٍ مِنها في أيِّ وَقْتٍ. ويُنظَرُ في هذا الفَصْلِ: (1/ 387، 390). .

انظر أيضا: