الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: تَعْريفُ بِطاقاتِ الائْتِمانِ


بِطاقةُ الائْتِمانِ: هي مُسْتَنَدٌ يُعْطيه البَنْكُ المُصدِرُ لشَخْصٍ طَبيعيٍّ أو اعْتِبارِيٍّ، وهو حامِلُ البِطاقةِ بِناءً على عَقْدٍ بَيْنَهما يُمَكِّنُه مِن شِراءِ السِّلَعِ أو الخِدْماتِ دونَ دَفْعِ الثَّمَنِ حالًا؛ لتَضَمُّنِه الْتِزامَ المُصدِرِ بالدَّفْعِ، ويكونُ الدَّفْعُ مِن حِسابِ المُصدِرِ، ثُمَّ يَعودُ على حامِلِها في مَواعيدَ دَوْرِيَّةٍ، وبعضُها يَفرِضُ فَوائِدَ رِبَويَّةً على مَجْموعِ الرَّصيدِ غَيْرِ المَدْفوعِ بَعْدَ مُدَّةٍ مُحَدَّدةٍ مِن تاريخِ المُطالَبةِ، وبعضُها لا يَفرِضُ فَوائِدَ.

انظر أيضا: