الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: حُكْمُ التَّعامُلِ بالبِطاقاتِ الائْتِمانِيَّةِ غَيْرِ المُغَطَّاةِ


لا يَجوزُ إصْدارُ بِطاقةِ الائْتِمانِ غَيْرِ المُغَطَّاةِ ولا التَّعامُلُ بها إذا كانَتْ مَشْروطةً بزِيادةِ فائِدةٍ رِبَويَّةٍ، حتَّى ولو كانَ طالِبُ البِطاقةِ عازِمًا على السَّدادِ ضِمْنَ مُدَّةِ السَّماحِ المَجَّانيِّ، أمَّا إذا لم تَتَضَمَّنْ شَرْطَ زِيادةٍ رِبَويَّةٍ على أصْلِ الدَّيْنِ فيجوزُ إصْدارُها [382] يُنظَرُ في هذا الفَصْلِ معَ مَبحَثَيه: (1/ 381). .

انظر أيضا: