الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السَّابِعُ: الموالاةُ بَينَ الإقامةِ والصَّلاةِ


لا تُشترَطُ الموالاةُ بين الإقامةِ والصَّلاةِ، وهو مذهبُ الحنفيَّة ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 104)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/151). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/244)، ((الإقناع)) للحجاوي (1/80). ، اختاره ابن رجب قال ابن رجب: (عن أنس، قال: «أُقيمت الصلاةُ والنبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُناجي رجلًا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القومُ». هذا الحديث: فيه دليلٌ على أنَّ الإمام له أن يُؤخِّر الدخول في الصلاة بعد إقامة الصلاة، إذا كانت له حاجةٌ، وقد كان ابنُ عمر إذا أُقيمت الصلاة وقام مقامَه لا يُكبِّر حتى يأتيَه الرجل الذي كان وكلَه بإقامة الصُّفوف، فيخبره بإقامتها، وأمَّا إذا لم يكُن له حاجةٌ فالأَوْلى المسارعة إلى الدُّخول في الصَّلاة عقب الإقامة... وظاهرُ حديث أنس يدلُّ على أنَّ الإقامة لم تُعَدْ كذلك). ((فتح الباري)) (3/605). ، وابنِ عُثَيمين قال ابنُ عثيمين: (وفي هذا الحديث «أي حديث أنس» من الفوائد: جوازُ الفصل بين الإقامة والصلاة إذا حصَل هناك حاجة، ووجه الدلالة: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يأمُرْ بإعادةِ الإقامةِ). ((شرح النووي على مسلم)) (2/93). ، وقولُ كثيرٍ من العلماءِ قال ابن رجب: (الإقامةُ وإنْ طال الفصلُ بينها وبين الدخول في الصَّلاة يُكتفَى بها عند كثيرٍ من العلماء). ((فتح الباري)) (3/607).
الأدلَّة من السُّنَّة:
1- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((أُقِيمَتِ الصلاةُ والنبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُناجي رجلًا، فلم يَزَلْ يُناجيه حتى نامَ أصحابُه، ثم جاءَ فصلَّى بهم )) رواه البخاري (642)، ومسلم (376) واللفظ له.
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
فيه دليلٌ على أنَّ اتِّصالَ الإقامةِ بالصَّلاةِ ليس شرطًا ((عمدة القاري)) للعيني (5/159).
2- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((أُقيمتِ الصلاةُ، فقُمْنا فعدَّلنا الصفوفَ قبل أن يَخرُجَ إلينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأتى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، حتى إذا قامَ في مُصلَّاه قبل أنْ يُكبِّرَ، ذكَر فانصرَف، وقال لنا: مكانَكم، فلم نزَلْ قيامًا ننتظرُه حتى خرَجَ إلينا، وقدِ اغتسَلَ، يَنطِفُ رأسُه ماءً، فكبَّر فصلَّى بنا )) رواه البخاري (639)، ومسلم (605) واللفظ له.
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ ظاهرَ الحديثِ يدلُّ على طولِ الفصلِ ولم يأمُرِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بإعادةِ الإقامة، وإنَّما كبَّر للصلاةِ مباشرةً ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/244).

انظر أيضا: