الموسوعة الفقهية

الفَصْلُ الثَّاني: انْتِهاءُ عَقْدِ القَرْضِ بإبْراءِ الدَّائِنِ للمَدينِ


يَنْتَهي عَقْدُ القَرْضِ بإبْراءِ الدَّائِنِ للمَدينِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [394] ((المبسوط)) للسرخسي (3/33)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/258). ، والمالِكِيَّةِ [395] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/291)، ((منح الجليل)) لعليش (6/78). ، والشَّافِعِيَّةِ [396] ((فتح العزيز)) للرافعي (10/158)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/108). ، والحَنابِلةِ [397] ((الإقناع)) للحجاوي (2/209)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/420). ، وذلك لأنَّ حَقَّ الدَّائِنِ يَسقُطُ بإبْراءِ الدَّائِنِ للمَدينِ مِن القَرْضِ [398] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/420). .

انظر أيضا: