الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: الحِكْمةُ مِن تَشْريعِ الإجارةِ


1- الحاجةُ داعِيةٌ إليها؛ إذ ليس لكلِّ أحَدٍ مَرْكوبٌ ومَسكَنٌ وخادِمٌ، فجُوِّزَتِ الإجارةُ لِذلك كما جُوِّزَ بَيْعُ الأعْيانِ [19] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/406)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/403). .
2- أنَّ المُؤَجِّرَ مُحْتاجٌ إلى الإجارةِ، فهو يُؤَجِّرُ أعْيانَه، ويَنْتَفِعُ بأُجْرتِها ويَسْتَبْقيها، والأجيرُ والمُسْتأجِرُ أيضَا كِلاهما مُحْتاجٌ إلى الإجارةِ؛ لأنَّ الفَقيرَ مُحْتاجٌ للمالِ، والغَنِيُّ مُحْتاجٌ للأعْمالِ، وبِذلك تَثبُتُ الحاجةُ إلى الإجارةِ الَّتي هي العَقْدُ على مَنافِعِ العَمَلِ، فلو لم تَجُزِ الإجارةُ لكانَ في ذلك على النَّاسِ ضِيقٌ وحَرَجٌ [20] ((درر الحكام)) لعلي حيدر (1/439). .
3- الإجارةُ مِن الأسْبابِ الَّتي يكونُ بها عِمْرانُ البِلادِ ورَفاهِيةُ العِبادِ؛ فإنَّ إنْشاءَ السِّكَكِ الحَديديَّةِ والسُّفُنِ تُسَهِّلُ على النَّاسِ التَّنَقُّلَ بَيْنَ البِلادِ، ونَقْلَ أمْوالِهم وأثْقالِهم بأجْرةٍ تَأخُذُها [21] ((درر الحكام)) لعلي حيدر (1/439). .

انظر أيضا: