الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: إجارةُ الصَّبيِّ المُمَيِّزِ


تَصِحُّ إجارةُ الصَّبيِّ المُمَيِّزِ، إذا أذِنَ له وَلِيُّه.

انظر أيضا: