الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: اشْتِراطُ التَّراضي بَيْنَ العاقِدَينِ


لا يَحِلُّ أخْذُ أمْوالِ النَّاسِ إلَّا بالتَّراضي وطِيبِ النَّفْسِ.

انظر أيضا: