الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: اشْتِراطُ أن تكونَ المَنْفَعةُ مَعْلومةً


يُشتَرَطُ لصِحَّةِ الإجارةِ كَوْنُ المَنْفَعةِ مَعْلومةً لكلٍّ مِن العاقِدَينِ [33] ((المجموع شرح المهذب)) تكملة المطيعي (15/12). .
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الكِتابِ
قَوْلُه تَعالى: لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء: 29] .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الآيةَ أباحَتْ أنْواعَ التِّجاراتِ إلَّا أكْلَ أمْوالِ النَّاسِ بالباطِلِ، ومِن أكْلِ أمْوالِ النَّاسِ بالباطِلِ جَهالةُ المَعْقودِ عليه [34] ((أحكام القرآن)) لابن العَرَبيِّ (1/521). .
ثانِيًا: مِن السُّنَّةِ
عن الأَعرَجِ عن أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قالَ: ((نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الحَصاةِ، وعن بَيْعِ الغَرَرِ)) [35] أخرجه مسلم (1513). .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن بَيْعِ الغَرَرِ، وكلُّ مَجْهولٍ فهو غَرَرٌ، والإجارةُ بَيْعٌ لكنَّه بَيْعٌ للمَنافِعِ [36] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (10/7). .
ثالِثًا: مِن الإجْماعِ
نَقَلَ الإجْماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [37] قالَ ابنُ قُدامةَ: (أنَّ الإجارةَ إذا وَقَعَتْ على مُدَّةٍ يَجِبُ أن تكونَ مَعْلومةً كشَهْرٍ وسَنَةٍ. ولا خِلافَ في هذا نَعلَمُه). ((المغني)) (5/323). ، والعَيْنيُّ [38] قالَ بَدْرُ الدِّينِ العَيْنيُّ: («ولا تَصِحُّ حتى تكونَ المَنافِعُ مَعْلومةً» ش: أي لا يَصِحُّ عَقْدُ الإجارةِ حتَّى تكونَ المَنافِعُ مَعْلومةً م: «والأُجْرةُ مَعْلومةً» ش: وهذانِ لا خِلافَ فيهما). ((البناية)) (10/226). ، والمَرْداويُّ [39] قالَ المَرْداويُّ: (قَوْلُه: «أحَدُها مَعْرفةُ المَنْفَعةِ إمَّا بالعُرْفِ كسُكْنى الدَّارِ شَهْرًا». وهذا بلا نِزاعٍ... قَوْلُه: «وإمَّا بالوَصْفِ كحَمْلِ زُبْرةِ حَديدٍ وَزْنُها كَذا إلى مَوضِعٍ مُعيَّنٍ». وهذا بلا نِزاعٍ). ((الإنصاف)) (6/6). .
رابِعًا: لأنَّ الإجارةَ بَيْعٌ، والبَيْعُ لا يَصِحُّ إلَّا في مَعْلومِ القَدْرِ، فكذلك الإجارةُ [40] ((المجموع شرح المهذب)) تكملة المطيعي (15/12). .
خامِسًا: لأنَّ الجَهالةَ تَمنَعُ مِن تَسْليمِه وتَسَلُّمِه، وتُؤَدِّي إلى التَّنازُعِ، ويَصيرُ العَقْدُ بها غَيْرَ مُفيدٍ [41] يُنظَرُ: ((درر الحكام)) لعلي حيدر (1/178). .

انظر أيضا: