الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: اشْتِراطُ أن تكونَ المَنْفعةُ مَمْلوكةً للمُؤَجِّرِ أو مَأذونًا له فيها


يُشتَرَطُ في المَنْفعةِ أن تكونَ مَمْلوكةً للمُؤَجِّرِ أو مَأذونًا له أن يُؤَجِّرَها، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [111] ((الفتاوى الهندية)) (4/411)، ويُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (4/177). ، والمالِكِيَّةِ [112] ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/546)، ((منح الجليل)) لعليش (7/493). ويُنظَرُ: ((الذخيرة)) للقرافي (5/406). ، والشَّافِعِيَّةِ [113] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/336)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/270). ، والحَنابِلةِ [114] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/253)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/565). ، وذلك لأنَّها بَيْعُ مَنافِعَ فاشْتُرِطَ فيها المِلْكُ، أو أن يكونَ مَأذونًا له كالبَيْعِ [115] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/253)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/565). .

انظر أيضا: