الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ التَّاسِعُ: وَضْعُ الإصْبَعِ في الأُذنِ أثناء الإقامةِ


لا يُسَنُّ في الإقامةِ وضْعُ الإصبعِ في الأُذن؛ نصَّ على هذا الحنفيَّة ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (1/388)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/274). ، والشافعيَّة ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/411)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/137). , وهو ما اختارتْه اللَّجنةُ الدَّائمة سُئِلت اللَّجنة: (هل يُشرع ويُسن لِمَن يؤدِّي الإقامةَ للصلاة وضْعُ إصبعيه في أُذنيه، أم يقبض اليدين على صدرِه كهيئةِ المصلِّي، حيث رأيتُ مَن يفعل هذا وهذا؟ وحبًّا في اتباع السُّنَّة وهدْي النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أفيدوني عن ذلك أثابكم الله. ج: الأصلُ الشرعيُّ في العبادات التوقيف على النصِّ وعدم الإحداث فيها من قول أو فِعل أو هيئة؛ لهذا فلا يُسنُّ لِمَن يؤدِّي الإقامةَ للصلاة وضْعُ إصبعيه في أذنيه؛ لأنَّ هذا خاصٌّ للأذان، ولا يُسن كذلك القبضُ بوضْع يديه على صدره كهيئة المصلِّي؛ لعدم الدَّليل عليهما). ((فتاوى اللجنة الدائمة - 2)) (5/70). ؛ وذلك لكونِ الإقامةِ أخفضَ من الأذانِ ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/274).

انظر أيضا: