الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ الثَّالِثُ: اسْتِئْجارُ الدَّارِ مُقابِلَ تَرْميمِها


لا يَصِحُّ اسْتِئْجارُ الدَّارِ مُقابِلَ تَرْميمِها، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [209] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/312)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/47). ، والمالِكِيَّةِ [210] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/47)، ((منح الجليل)) لعليش (8/32)، ويُنظَرُ: ((المدونة)) لسحنون (3/514)، ((عقد الجواهر الثمينة)) لابن شاس (3/926). ، والشَّافِعِيَّةِ [211] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/127)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/334). ، والحَنابِلةِ [212] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/7)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/244)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/654). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه شَرْطٌ مُخالِفٌ لمُقْتَضى العَقْدِ؛ لأنَّ التَّرْميمَ على المُؤَجِّرِ وليس على المُسْتأجِرِ [213] ((المبسوط)) للسرخسي (15/136)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/47). .
ثانِيًا: لأنَّ هذا الشَّرْطَ يُؤَدِّي إلى جَهالةِ الأُجْرةِ؛ إذ لا يَدْري ما يُنفِقُه في عِمارتِها [214] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/127). .

انظر أيضا: