الموسوعة الفقهية

الفَرْع الرَّابِعُ: ابتداءُ مُدَّةِ الإجارةِ المُطْلَقةِ


اختلف العُلَماءُ في ابتِداءِ مُدَّةِ الإجارةِ المُطلَقةِ على قَولَينِ:
القَوْلُ الأوَّلُ: تَصِحُّ الإجارةُ المُطلَقةُ وتبدَأُ مُدَّتُها مِن حينِ العَقدِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفِيَّةِ [313] ((المبسوط)) للسرخسي (15/114)، ((الفتاوى الهندية)) (4/415). ، والمالِكِيَّةِ [314] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/440)، ((منح الجليل)) لعليش (8/22). ويُنظَرُ: ((شرح ميارة)) (2/82). ، والشَّافِعِيَّةِ [315] ((فتح العزيز)) للرافعي (12/342)، ((روضة الطالبين)) للنووي (5/196)، ويُنظَرُ: ((حاشية الجمل)) (3/552). ، وبَعْضِ الحَنابِلةِ [316] رَجَّح هذا القَولَ ابنُ قُدامةَ والحَجَّاويُّ. ((الإقناع)) للحجاوي (2/297)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/256)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/623). ويُنظَرُ: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/324). .
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تَعالى: عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ [القصص: 27] .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تعالى ذَكَر الإجارةَ، ولم يَذكُرِ ابْتداءَها [317] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/324). .
ثانِيًا: لأنَّه تَقْديرٌ بمُدَّةٍ ليس فيها قُرْبةٌ، فإذا أَطلَقَها وَجَبَ أن تَلِيَ السَّبَبَ الموجِبَ، كمُدَّةِ السَّلَمِ والإيلاءِ [318] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/324). .
ثالِثًا: لأنَّ جَعْلَها تَلي العَقْدَ هو المَفْهومُ المُتَعارَفُ [319] ((فتح العزيز)) للرافعي (12/342). .
القَوْلُ الثَّاني: لا تَصِحُّ الإجارةُ المُطلَقةُ، وتُشتَرَطُ المُدَّةُ، وهو مَذهَبُ الحَنابِلةِ [320] رَجَّح هذا القَولَ ابنُ النَّجَّارِ ومرعي الكَرْميُّ والرُّحيبانيُّ، ونَصُّوا على أنَّه هو المَذهَبُ. ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/256)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/623). ويُنظَرُ: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/324). ، ووَجْهٌ للشَّافِعيَّةِ [321] ((فتح العزيز)) للرافعي (12/342)، ((روضة الطالبين)) للنووي (5/196). ، وذلك للجَهالةِ؛ لافْتِقارِ الأمَدِ إلى التَّعْيينِ [322] ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/623). .

انظر أيضا: