الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: إجارةُ الآدَميِّ


تَجوزُ إجارةُ الآدميِّ [360] وهو يَشمَلُ الأجيرَ الخاصَّ والأجيرَ العامَّ، واسْتِئجارَ المُسلِمِ للكافِرِ والعَكْسَ، والمُرضِعةَ لغَيْرِ وَلَدِها (الظِّئْر). .
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الكِتابِ
قَوْلُه تبارك وتَعالى: قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ * قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ الآية [القصص: 26-27] .
ثانِيًا: مِن السُّنَّةِ
1 - عن أبي هُرَيْرةَ رَضيَ اللهُ عنه، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: قالَ اللهُ: ((ثَلاثةٌ أنا خَصْمُهم يَوْمَ القِيامةِ، وذَكَرَ مِنهم رَجُلًا اسْتَأجَرَ أجيرًا فاسْتَوْفى مِنه، ولم يُعْطِ أجْرَه)) [361] أخرجه مُسلمٌ (2227). .
2 - عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها زَوْجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَتْ: ((واسْتأجَرَ رَسولُ اللهِ وأبو بَكْرٍ رَجُلًا مِن بَني الدِّيلِ هادِيًا خِرِّيتًا، وهو على دينِ كُفَّارِ قُرَيشٍ، فدَفَعا إليه راحِلَتَيهما، وواعَداه غارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاثِ لَيالٍ براحِلتَيهما صُبْحَ ثَلاثٍ)) [362] أخرجه البُخارِيُّ (2264). .
ثالِثًا: مِن الإجْماعِ
نَقَلَ الإجْماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [363] قالَ ابنُ قُدامةَ: (يَجوزُ اسْتِئْجارُ الآدَميِّ بغَيْرِ خِلافٍ بَيْنَ أهْلِ العِلمِ). ((المغني)) (5/341). ، وشَمْسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ [364] قالَ شَمْسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ: (لا خِلافَ بَيْنَ أهْلِ العِلمِ في جَوازِ اسْتِئْجارِ الآدَميِّ). ((الشرح الكبير)) (6/113). ، وبُرْهانُ الدِّينِ ابنُ مُفلِحٍ [365] قالَ بُرْهانُ الدِّينِ ابنُ مُفْلحٍ: (يَجوزُ للآدَميِّ أن يَؤَجِّرَ نفْسَه بغَيْرِ خِلافٍ). ((المبدع)) (4/429). .

انظر أيضا: