الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: اشْتِراطُ أن تكونَ الدَّابَّةُ مُعيَّنةً أو مَوْصوفةً


يُشتَرَطُ أن تكونَ الدَّابَّةُ المُؤَجَّرةُ مُعيَّنةً أو مَوْصوفةً، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [391] ((الهداية)) للمرغيناني (3/236). ويُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (4/223). ، والمالِكِيَّةِ [392] نَصَّ المالِكيَّةُ على صِحَّةِ الإجارةِ للدَّابَّةِ المُعيَّنةِ، والإجارةِ في الذِّمَّةِ، في عِدَّةِ مَواضِعَ. ((التاج والإكليل)) للمواق (5/425)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/198)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/36، 37)، ((منح الجليل)) لعليش (7/527). ويُنظَرُ: ((المنتقى شرح الموطأ)) للباجي (5/114). ، والشَّافِعِيَّةِ [393] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 159)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/264). ، والحَنابِلةِ [394] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/18، 19)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/564). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الغَرَضَ يَخْتلِفُ باخْتِلافِ جِنْسِ المَرْكوبِ مِن الدَّوابِّ [395] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/564). .
ثانِيًا: لأنَّه عَقْدُ مُعاوَضةٍ مَحْضةٍ، فكانَ مِن شَرْطِه مَعْرفةُ المَعْقودِ عليه، كالبَيْعِ [396] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/379)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/564). .

انظر أيضا: