الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: إجارةُ الدُّورِ والمَباني


تُباحُ إجارةُ الدُّورِ والمَباني.
الدَّليلُ مِن الإجْماعِ:
نَقَلَ الإجْماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [435] قالَ ابنُ المُنذِرِ: (أَجمَعوا على إجارةِ المَنازِلِ والدَّوابِّ إذا بَيَّنا الوَقْتَ والأجْرَ، وكانا عالِمَينِ بالَّذي عَقَدا عليه الإجارةَ مُبَيَّنًا؛ مِن سُكْنى الدَّارِ، ورُكوبِ الدَّابَّةِ وما يُحمَلُ عليها). ((الإجماع)) (ص: 106). ، وابنُ رُشْدٍ [436] قالَ ابنُ رُشْدٍ: (اتَّفَقوا على إجارةِ الدُّورِ والدَّوابِّ والنَّاسِ على الأفْعالِ المُباحةِ، وكذلك الثِّيابُ والبُسُطُ). ((بداية المجتهد)) (4/6). ، وابنُ قُدامةَ [437] قالَ ابنُ قُدامةَ: (لا خِلافَ بَيْنَ أهْلِ العِلمِ في إباحةِ إجارةِ العَقارِ). ((المغني)) (5/333). ، وابنُ القَطَّانِ [438] قالَ ابنُ القَطَّانِ: (أَجمَعَ كلُّ مَن يُحفَظُ عنه مِن أهْلِ العِلمِ أنَّ إجارةَ المَنازِلِ والدَّوابِّ إذا بَيَّنا الوَقْتَ والأجْرَ وكانا عالِمَينِ بالَّذي عَقَدا عليه الإجارةَ وبَيَّنا مَن يَسكُنُ الدَّارَ ويَركَبُ الدَّابَّةَ وما يُحمَلُ عليها-جائِزٌ). ((الإقناع)) (2/161). .

انظر أيضا: