الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ الثَّاني: إجارةُ الأرْضِ بطَعامٍ مَعْلومٍ


يُباحُ إجارةُ الأرضِ بطَعامٍ مَعْلومٍ مِن جِنْسِ الخارِجِ مِنها، أو مِن غَيْرِ الخارِجِ مِنها، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفِيَّةِ [505] ((المبسوط)) للسرخسي (23/14). ويُنظَرُ: ((الحجة على أهل المدينة)) لمحمد بن الحسن (4/183). ،  والشَّافِعِيَّةِ [506] ((فتح العزيز)) للرافعي (6/187)، ((روضة الطالبين)) للنووي (5/256). ، والحَنابِلةِ [507] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/534)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/235). ، وهو قَوْلُ أَكثَرِ أهْلِ العِلمِ [508] قالَ ابنُ قُدامةَ: (وهو قَوْلُ أَكثَرِ أهْلِ العِلمِ؛ مِنهم سَعيدُ بنُ جُبَيْرٍ، وعِكْرِمةُ، والنَّخَعيُّ، والشَّافِعيُّ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأيِ. ومَنَعَ مِنه مالِكٌ، حتَّى مَنَعَ إجارتَها باللَّبَنِ والعَسَلِ). ((المغني)) (5/319). .
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الآثارِ
عن حَنْظَلةَ بنِ قَيْسٍ الأنْصاريِّ، قالَ: سَألْتُ رافِعَ بنَ خَديجٍ عن كِراءِ الأرْضِ بالذَّهَبِ والوَرِقِ، فقالَ: (لا بَأسَ به، إنَّما كانَ النَّاسُ يُؤاجِرونَ على عَهْدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على الماذِياناتِ، وأقْبالِ الجَداوِلِ، وأشْياءَ مِن الزَّرْعِ، فيَهلِكُ هذا ويَسلَمُ هذا، ويَسلَمُ هذا ويَهلِكُ هذا، فلم يكنْ للنَّاسِ كِراءٌ إلَّا هذا؛ فلذلك زُجِرَ عنه، فأمَّا شيءٌ مَعْلومٌ مَضْمونٌ، فلا بأسَ به) [509] أخرجه مسلم (1547). .
ثانِيًا: لأنَّ ما صَحَّ أن تُؤاجَرَ به الدُّورُ والعَقارُ صَحَّ أن تُؤاجَرَ به الأرْضُ، كالذَّهَبِ والوَرِقِ [510] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (7/454). .
ثالِثًا: لأنَّه عِوَضٌ مَعْلومٌ مَضْمونٌ، لا يُتَّخَذُ وَسيلةً إلى الرِّبا، فجازَت إجارتُها به، كالأثْمانِ [511] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/319). .
رابِعًا: لأنَّ ما جازَت إجارتُه بغَيْرِ المَطْعومِ جازَت به، كالدُّورِ [512] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/320). .

انظر أيضا: