الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ الثَّالِثُ: إجارةُ الأرْضِ بالعُروضِ سِوى الطَّعامِ


تُباحُ إجارةُ الأرْضِ بالعُروضِ سِوى الطَّعامِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [513] ((المبسوط)) للسرخسي (23/14). ، والمالِكِيَّةِ [514] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/373)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/120). ، والشَّافِعِيَّةِ [515] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (7/453)، ((تكملة المجموع)) للمطيعي (14/420). ويُنظَرُ: ((مختصر المزني)) (8/228)، ((نهاية المطلب)) للجويني (8/219). ، والحَنابِلةِ [516] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/534)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/559). ، وهو قَوْلُ أَكثَرِ أهْلِ العِلمِ [517] قالَ ابنُ قُدامةَ: (فَصْلٌ: في إجارةِ الأرْضِ، تَجوزُ إجارتُها بالوَرِقِ والذَّهَبِ وسائِرِ العُروضِ، سِوى المَطْعومِ، في قَوْلِ أَكثَرِ أهْلِ العِلمِ). ((المغني)) (5/318). ، وذلك لأنَّ الأرْضَ عَيْنٌ يُمكِنُ اسْتيفاءُ المَنْفعةِ المُباحةِ مِنها معَ بَقائِها، فجازَت إجارتُها بالأثْمانِ والعُروضِ ونَحْوِهما، كالدُّورِ [518] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/319). .

انظر أيضا: