الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: خِيارُ العَيْبِ


يُثبَتُ خِيارُ العَيْبِ في عَقْدِ الإجارةِ.
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الإجْماعِ
نَقَلَ الإجْماعَ على ذلك: ابنُ رُشْدٍ [577] قالَ ابنُ رُشْدٍ: (أمَّا العُقودُ الَّتي يَجِبُ فيها بالعَيْبِ حُكْمٌ بلا خِلافٍ، فهي العُقودُ الَّتي المَقْصودُ مِنها المُعاوَضةُ). ((بداية المجتهد)) (3/191). ، وابنُ قُدامةَ [578] قالَ ابنُ قُدامةَ: (وإذا اكْتَرى عَيْنًا فوَجَدَ بها عَيْبًا لم يكنْ عَلِمَ به، فله فَسْخُ العَقْدِ، بغَيْرِ خِلافٍ نَعلَمُه). ((المغني)) (5/339). ، وبُرْهانُ الدِّينِ ابنُ مُفْلِحٍ [579] قالَ بُرْهانُ الدِّينِ ابنُ مُفْلِحٍ: (أن يَجِدَ العَيْنَ مَعيبةً عَيْبًا لم يَعلَمْ به، فله الفَسْخُ بغَيْرِ خِلافٍ نَعلَمُه). ((المبدع)) (4/438). .
ثانِيًا: لأنَّه عَيْبٌ في المَعْقودِ عليه، فأُثبِتَ الخِيارُ، كالعَيْبِ في بُيوعِ الأعْيانِ [580] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/339). .

انظر أيضا: