الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابِعُ: انْتِهاءُ عَقْدِ الإجارةِ بالإقالةِ


يَنْتَهي عَقْدُ الإجارةِ بالإقالةِ [619] الإقالةُ في الإجارةِ: هي رَفْعُ العَقْدِ الواقِعِ بَيْنَ المُتَعاقِدَينِ؛ كأنْ يَسْتأجِرَ أحَدٌ شَيئًا مِن رَجُلٍ، ثمَّ يَندَمَ على ذلك؛ إمَّا لظُهورِ الغَبْنِ فيه، أو لزَوالِ حاجتِه إليه، أو لانْعِدامِ الثَّمنِ، فيَرُدَّ العَيْنَ على المُؤَجِّرِ، ويَقبَلَ المُؤَجِّرُ رَدَّه. ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [620] ((العناية)) للبابرتي (9/91، 92). ويُنظَرُ: (بدائع الصنائع)) للكاساني (4/223). ، والمالِكِيَّةِ [621] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/38)، ((منح الجليل)) لعليش (8/8، 9). ، والشَّافِعِيَّةِ [622] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/255)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/277)، ((حاشية الشرواني على تحفة المنهاج)) (6/139). ، والحَنابِلةِ [623] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/251)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/611). ، ذلك لأنَّه مُعاوَضةُ المالِ بالمالِ، فكانَ مَحَلًّا للإقالةِ كالبَيْعِ [624] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (4/222). .

انظر أيضا: