الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: مَعْنى صُكوكِ الإجارةِ


تَعْريفُ صُكوكِ الإجارةِ: هي سَنَداتٌ ذاتُ قيمةٍ مُتَساوِيةٍ، تُمَثِّلُ حِصَصًا شائِعةً في مِلْكيَّةِ أعْيانٍ أو مَنافِعَ ذاتِ دَخْلٍ [642] عَرَّفَه بذلك مَجمَعُ الفِقْهِ الإسْلاميِّ الدَّوْليُّ المُنْبَثِقُ عن مُنَظَّمةِ المُؤْتَمَرِ الإسْلاميِّ، المُنْعَقِدُ في دَوْرتِه الخامِسةَ عَشْرةَ بمَسْقَط (سَلْطنةِ عُمانَ) 14 - 19 المُحَرَّم 1425هـ، المُوافِق 6 - 11 آذار (مارس) 2004م. .
والغَرَضُ مِن صُكوكِ الإجارةِ: تَحْويلُ الأعْيانِ والمَنافِعِ الَّتي يَتَعلَّقُ بها عَقْدُ الإجارةِ إلى أوْراقٍ مالِيَّةٍ (صُكوكٍ)، يُمكِنُ أن تَجْريَ عليها عَمَليَّاتُ التَّبادُلِ في سوقٍ ثانَويَّةٍ [643] مَجمَعُ الفِقْهِ الإسْلاميِّ الدَّوْليُّ المُنْبَثِقُ عن مُنَظَّمةِ المُؤْتَمَرِ الإسْلاميِّ، المُنْعَقِدُ في دَوْرتِه الخامِسةَ عَشْرةَ بمَسقَط (سَلْطنةِ عُمانَ) 14 - 19 المُحَرَّم 1425هـ، المُوافِق 6 - 11 آذار (مارس) 2004م. يُنظر: ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي - العدد الخامس عشر)) (2/309). .

انظر أيضا: