الموسوعة الفقهية

المَبحَث الثَّالث: العَقلُ


يُشترَطُ لوجوبِ الصَّلاةِ: العَقلُ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النائمِ حتى يستيقظَ، وعن الصبيِّ حتى يَبلُغَ، وعن المجنونِ حتى يَعقِلَ )) رواه أبو داود (4401)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4/323) (7343)، وابن حبان (1/356) (143)، والحاكم (1/389)، وحسَّنه البخاري في ((العلل الكبير)) (225)، وصحَّحه ابن حزم في ((المحلى)) (9/206)، ابنُ تيميَّة: (أمَّا المجنون الذي رُفِع عنه القلمُ فلا يصحُّ شيء من عباداته باتِّفاق العلماء). ((مجموع الفتاوى)) (11/191).

انظر أيضا: