الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: الصُّوَرُ المَمْنوعةُ


ضابِطُ الصُّوَرِ المَمْنوعةِ:
ضابِطُ المَنْعِ: أن يَرِدَ عَقْدانِ مُخْتلِفانِ، وهُما الإجارةُ والبَيْعُ، في وَقْتٍ واحِدٍ على عَيْنٍ واحِدةٍ في زَمَنٍ واحِدٍ [649] قَرارُ مَجمَعِ الفِقْهِ الإسْلاميِّ: 110(4/12) بشأنِ مَوْضوعِ الإيجارِ المُنْتَهي بالتَّمْليكِ، في دَوْرتِه الثَّانِيةَ عَشْرةَ بالرِّياضِ من (25) جُمادى الآخِرة 1421هـ إلى غُرَّةِ رَجَبٍ 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000م). يُنظر: ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي - العدد الثاني عشر)) (1/697). .
مِن الصُّوَرِ المَمْنوعةِ [650] يُنظَرُ في هذه الصُّوَرِ: قَرارُ مَجمَعِ الفِقْهِ الإسْلاميِّ: 110(4/12) بشأنِ مَوْضوعِ الإيجارِ المُنْتَهي بالتَّمْليكِ، في دَوْرتِه الثَّانِيةَ عَشْرةَ بالرِّياضِ مِن (25) جُمادى الآخِرة 1421هـ إلى غُرَّةِ رَجَبٍ 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000م). يُنظر: ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي - العدد الثاني عشر)) (1/698). :
مِن الصُّوَرِ المَمْنوعةِ للإجارةِ المُنْتَهِيةِ بالتَّمْليكِ الَّتي نَصَّ عليها قَرارُ مَجمَعِ الفِقْهِ الإسْلاميِّ التَّابِعِ لمُنَظَّمةِ المُؤْتَمَرِ الإسْلاميِّ:
1- عَقْدُ إجارةٍ يَنْتَهي بتَمَلُّكِ العَيْنِ المُؤَجَّرةِ مُقابِلَ ما دَفَعَه المُسْتأجِرُ مِن أجْرةٍ خِلالَ المُدَّةِ المُحَدَّدةِ، دونَ إبْرامِ عَقْدٍ جَديدٍ، بحيثُ تَنْقلِبُ الإجارةُ في نِهايةِ المُدَّةِ بَيْعًا تِلْقائِيًّا.
2- إجارةُ عَيْنٍ لشَخْصٍ بأُجرةٍ مَعْلومةٍ ولمُدَّةٍ مَعْلومةٍ، معَ عَقْدِ بَيْعٍ له مُعلَّقٍ على سَدادِ جَميعِ الأجْرةِ المُتَّفَقِ عليها خِلالَ المُدَّةِ المَعْلومةِ، أو مُضافٍ إلى وَقْتٍ في المُسْتقبَلِ.
3- عَقْدُ إجارةٍ حَقيقيٌّ، واقْتَرَنَ به بَيْعٌ بخِيارِ الشَّرْطِ لصالِحِ المُؤَجِّرِ، ويكونُ مَؤَجَّلًا إلى أجَلٍ مُحدَّدٍ (هو آخِرُ مُدَّةِ عَقْدِ الإيجارِ).

انظر أيضا: