الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: مِن شُروطِ العاقِدَينِ الرِّضا


يُشتَرَطُ التَّراضي بَيْنَ العاقِدَينِ، فلا يَحِلُّ أخْذُ أمْوالِ النَّاسِ إلَّا بالتَّراضي وطِيبِ النَّفْسِ.

انظر أيضا: