الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: العامِلُ المُعِدُّ نفْسَه للعَمَلِ إذا عَمِلَ بدونِ اشْتِراطٍ مِن الجاعِلِ


يَسْتحِقُّ العامِلُ -الَّذي أَعَدَّ نفْسَه للعَمَلِ والتَّكَسُّبِ- الجُعْلَ إذا عَمِلَ بدونِ اشْتِراطِ جُعْلٍ مِن الجاعِلِ [41] كأنْ يَعمَلَ شَخْصٌ لغَيْرِه عَمَلًا، وهو مَعْروفٌ بالتَّكَسُّبِ بِهذا العَمَلِ، ولم يَذكُرْ صاحِبُ العَمَلِ الجُعْلَ، فيَحِقُّ للعامِلِ أن يُطالِبَه بالجُعْلِ. فعِنْدَ المالِكيَّةِ: يَسْتحِقُّ الجُعْلَ إذا كانَ ممَّن عُرِفَ بالتَّكَسُّبِ به، حتَّى لو لم يَأذَنْ له الجاعِلُ، واشْتَرَطَ الحَنابِلةُ الإذْنَ. ، وهو مَذهَبُ المالِكِيَّةِ [42] ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/599). ويُنظَرُ: ((النوادر والزيادات)) لابن أبي زيد القيرواني (7/20). ، والحَنابِلةِ [43] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/286)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/206). ، واخْتِيارُ ابنِ عُثَيْمينَ [44] قالَ ابنُ عُثَيْمينَ: (إذا كانَ الإنْسانُ قد أعَدَّ نفْسَه للعَمَلِ، فجاءَ شَخْصٌ وأَعْطاه الثَّوْبَ وقالَ: خِطْ لي ثَوْبًا، فله أن يَأخُذَ عِوَضًا؛ لأنَّه قد أعَدَّ نفْسَه للعَمَلِ، أمَّا إذا لم يُعِدَّ نفْسَه للعَمَلِ فليس له شيءٌ؛ فقدْ أَعْطاه على أنَّه مُحسِنٌ). ((الشرح الممتع)) (10/357). ، وذلك لدَلالةِ العُرْفِ على ذلك [45] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/206). .

انظر أيضا: