الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامسُ: إذا عَمِلَ العامِلُ دونَ سَماعِ جُعْلٍ مِن الجاعِلِ


إذا عَمِلَ العامِلُ دونَ سَماعِ جُعْلٍ مِن الجاعِلِ، فإنَّه لا يَستحِقُّ شَيئًا، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكِيَّةِ [46] اسْتَثْنى المالِكيَّةُ العامِلَ إذا كانَ مُنْتَصِبًا للعَمَلِ، فله جُعْلُ مِثلِه، وإن لم يَسمَعْ جُعْلَ الجاعِلِ. ((التاج والإكليل)) للمواق (5/452)، ((منح الجليل)) لعليش (8/60). ، والشَّافِعِيَّةِ [47] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/429). ، والحَنابِلةِ [48] اسْتَثْنى الحَنابِلةُ ثَلاثةَ مَواضِعَ فإنَّه يُستَحَقُّ فيها الجُعْلُ، ولو عُمِلَ فيها بدونِ سَماعِ إيجابِ جُعْلٍ، وهي: إنْقاذُ مالِ المَعْصومِ مِن الهَلَكةِ، ورَدُّ الآبِقِ، ومَن أعَدَّ نفْسَه للعَمَلِ. ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/205)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/375)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/208). ، وذلك لأنَّه لم يَلْتزِمْ له المالِكُ عِوَضًا، فوَقَعَ عَمَلُه تَبَرُّعًا [49] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/366)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/205). .

انظر أيضا: