الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: الزِّيادةُ في الجُعْلِ والنُّقْصانُ مِنه قَبْلَ الشُّروعِ في العَمَلِ


تَجوزُ الزِّيادةُ في الجُعْلِ والنُّقْصانُ مِنه قَبْلَ الشُّروعِ في العَمَلِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكِيَّةِ [99] لأنَّها عَقْدٌ جائِزٌ قَبْلَ الشُّروعِ في العَمَلِ على المَشْهورِ عِنْدَهم. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/65)، ((منح الجليل)) لعليش (8/69). ، والشَّافِعِيَّةِ [100] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/377)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/477). ، والحَنابِلةِ [101] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/195). ، وذلك لأنَّه عَقْدٌ جائِزٌ، فجازَ فيه النَّقْصُ والزِّيادةُ في الجُعْلِ كالمُضارَبةِ [102] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/195). .

انظر أيضا: