الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: الصِّيغةُ الَّتي تَنْعقِدُ بها الشَّرِكةُ


تَنْعقِدُ الشَّرِكةُ باللَّفْظِ الدَّالِّ على الشَّرِكةِ [25] الشَّافِعيَّةُ يَشتَرِطونَ اللَّفْظَ الصَّريحَ. ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 132)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/284)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/5). ، أو ما يقومُ مَقامَه عُرْفًا، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفِيَّةِ [26] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/181)، ويُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/62). ، والمالِكِيَّةِ [27] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/348)، ((منح الجليل)) لعليش (6/251). ، والحَنابِلةِ [28] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/209)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/501). ، وذلك لأنَّ العِبْرةَ في العُقودِ لمَعانيها لا عَيْنِ الألْفاظِ [29] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/62). .

انظر أيضا: