الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ الثَّاني: مُشارَكةُ السَّفيهِ


لا تَصِحُّ مُشارَكةُ السَّفيهِ [47] السَّفَهُ هو: تَبْذيرُ المالِ، وعَدَمُ حُسْنِ التَّصرُّفِ فيه، وإتْلافُه على خِلافِ مُقْتَضى العَقْلِ والشَّرْعِ. يُنظَرُ: ((العناية)) للبابرتي (9/259)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/292). في الجُمْلةِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [48] لا تَصِحُّ تَصَرُّفاتُ السَّفيهِ عِنْدَ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسَنِ، وهو المُعْتمَدُ، وعليه الفَتْوى عِنْدَ الحَنَفيَّةِ، خِلافًا لأبي حَنيفةَ. ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (8/89)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/ 148). ويُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/81). ، والشَّافِعِيَّةِ [49] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/295)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/213). ، والحَنابِلةِ [50] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/496)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/185)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/433). ، ومُقْتَضى مَذهَبِ المالِكِيَّةِ [51] لا يَصِحُّ أن يكونَ المُوَكِّلُ مَحْجورًا عليه لصِبًا أو سَفَهٍ أو رِقٍّ؛ فلا يَصِحُّ لواحِدٍ مِن هؤلاء أن يُوَكِّلَ غَيْرَه إلَّا الصَّغيرةَ في لوازِمِ العِصْمةِ، وإلَّا الصَّبيَّ والسَّفيهَ في الدَّعوى على شَخْصٍ بحَقٍّ لهما، والشَّريكُ وَكيلٌ، فتَكونُ له أحْكامُه. ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/68)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/229)، ((منح الجليل)) لعليش (6/250). ، وذلك لأنَّ السَّفيهَ إذا عَجَزَ عن تَعاطي الشَّيءِ فوَكيلُه أَولى ألَّا يَقدِرَ، والشَّرِكةُ قائِمةٌ على الوَكالةِ [52] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/295)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/232). .

انظر أيضا: