الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ الثَّاني: حُكْمُ شَرِكةِ العِنانِ


تَجوزُ شَرِكةُ العِنانِ.
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الإجْماعِ
نَقَلَ الإجْماعَ على ذلك: ابنُ رُشْدٍ [66] قالَ ابنُ رُشْدٍ: (والشَّرِكةُ بالجُمْلةِ عنْدَ فُقَهاءِ الأمْصارِ على أرْبَعةِ أنْواعٍ: شَرِكةُ العِنانِ، وشَرِكةُ الأبْدانِ، وشَرِكةُ المُفاوَضةِ، وشَرِكةُ الوُجوهِ. واحِدةٌ مِنها مُتَّفَقٌ عليها، وهي شَرِكةُ العِنانِ). ((بداية المجتهد)) (4/35). ، والكاسانيُّ [67] قالَ الكاسانيُّ: (فأمَّا العِنانُ فجائِزٌ بإجْماعِ فُقَهاءِ الأمْصارِ). ((بدائع الصنائع)) (6/85). ، وابنُ قُدامةَ [68] قالَ ابنُ قُدامةَ: (شَرِكةُ العِنانِ، ومَعْناها: أن يَشْتَرِكَ رَجُلانِ بمالَيهما على أن يَعمَلا فيهما بأبْدانِهما، والرِّبْحُ بَيْنَهما، وهي جائِزةٌ بالإجْماعِ. ذَكَرَه ابنُ المُنذِرِ). ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/12). ، والزَّيْلَعيُّ [69] قالَ الزَّيْلَعيُّ: (شَرِكةُ العِنانِ فإنَّها جائِزةٌ بالإجْماعِ). ((تبيين الحقائق)) (3/314). ، والشِّرْبينيُّ [70] قالَ الشِّرْبينيُّ: (شَرِكةُ العِنانِ صَحيحةٌ بالإجْماعِ). ((مغني المحتاج)) (2/212). .
ثانِيًا: الإجْماعُ العَمَليُّ؛ فقدْ تَعامَلَ النَّاسُ بِهذه المُعامَلةِ في كُلِّ عَصْرٍ مِن غَيْرِ نَكيرٍ [71] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/85). .
ثالِثًا: الإقْرارُ النَّبَوِيُّ؛ إذ بُعِثَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والنَّاسُ يَتَعامَلونَ بِهذه الشَّرِكةِ، فقَرَّرَهم على ذلك؛ حيثُ لم يَنْهَهم ولم يُنكِرْ عليهم، والتَّقْريرُ أحَدُ وُجوهِ السُّنَّةِ [72] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/85). .
رابِعًا: لاشْتِمالِ هذه العُقودِ على مَصالِحِ العِبادِ وقَضاءِ حاجاتِهم؛ فإنَّ النَّاسَ مُحْتاجونَ إلى اسْتِنْماءِ المالِ، وهذا النَّوْعُ طَريقٌ صالِحٌ للاسْتِنْماءِ، فكانَ مَشْروعًا [73] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/85). .
خامِسًا: لأنَّ حَقيقتَها تَرجِعُ إلى كَوْنِها وَكالةً، والوَكالةُ جائِزةٌ إجْماعًا [74] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/85). .

انظر أيضا: