الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ الثَّاني: حُكْمُ شَرِكةِ المُفاوَضةِ


تَجوزُ شَرِكةُ المُفاوَضةِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفِيَّةِ [85] ((الهداية)) للمرغيناني (3/6)، ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (3/313). ، والمالِكِيَّةِ [86] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/783). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (6/43). ، والحَنابِلةِ [87] يُصَحِّحُها الحَنابِلةُ في صورةٍ ويُبْطِلونَها في صورةٍ، وهي نَفْسُ الصُّورةِ الَّتي مَنَعَها الشَّافِعيَّةُ، والصُّورةُ المَمْنوعةُ عنْدَهما هي: الاشْتِراكُ فيما يَحصُلُ لكلِّ واحِدٍ مِنهما مِن ميراثٍ، أو يَجِدُه مِن رِكازٍ أو لُقَطةٍ، ويَلزَمُ كلَّ واحِدٍ مِنهما ما يَلزَمُ الآخَرَ مِن أَرْشِ جِنايةٍ، وضَمانِ غَصْبٍ. ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/306)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/531). ، وقَوْلُ أَكثَرِ أهْلِ العِلمِ [88] قالَ ابنُ رُشْدٍ الجَدُّ: (فأمَّا شَرِكةُ المُفاوَضةِ فهي أن يَجوزُ فِعْلُ كلِّ واحِدٍ مِنهما على صاحِبِه، وأن يَسْتوِيا في جَميعِ ما يَسْتَفيدانِ...، وهي عنْدَ مالِكٍ رَحِمَه اللهُ وجَميعِ أصْحابِه وأَكثَرِ أهْلِ العِلمِ جائِزةٌ خِلافًا للشَّافِعيِّ). ((المقدمات الممهدات)) (3/35). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لتَعامُلِ النَّاسِ فيما بَيْنَهم بِهذه المُعامَلةِ في كلِّ عَصْرٍ مِن غَيْرِ نَكيرٍ [89] يُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني (3/6). .
ثانِيًا: أنَّها جَمَعَتْ كُلَّ أنْواعِ الشَّرِكةِ الجائِزةِ؛ فالمُضارَبةُ وَحْدَها جائِزةٌ، والعِنانُ وَحْدَها جائِزةٌ، والأَبْدانُ جائِزةٌ، وما جازَ أفْرادًا جازَ جَمْعًا [90] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (9/438). .

انظر أيضا: