الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: بُطْلانُ الشَّرِكةِ بالجُنونِ


تَبطُلُ الشَّرِكةُ بجُنونِ أحَدِ الشَّريكَينِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفِيَّةِ [165] تَبطُلُ الوَكالةُ بالجُنونِ، والشَّرِكةُ قائِمةٌ على الوَكالةِ. ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/189). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/78). ، والشَّافِعِيَّةِ [166] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 132)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/170). ، والحَنابِلةِ [167] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/506). ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/18). ، وذلك لأنَّه بالجُنونِ يَخرُجُ الوَكيلُ عن الوَكالةِ، وما يَخرُجُ به الوَكيلُ عن الوَكالةِ يَبطُلُ به عَقْدُ الشَّرِكةِ؛ لأنَّ الشَّرِكةَ تَتَضَمَّنُ الوَكالةَ [168] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/78). .

انظر أيضا: