الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: مُضارَبةُ المَريضِ مَرْضَ المَوْتِ


تَصِحُّ المُضارَبةُ إذا ضارَبَ المَريضُ في مَرَضِ المَوْتِ، نَصَّ عليه الحَنَفِيَّةُ [207] ((المبسوط)) للسرخسي (22/48، 49)، ((الفتاوى الهندية)) (4/334). ، والشَّافِعِيَّةُ [208] عِنْدَ الشَّافِعيَّةِ: الرِّبْحُ يكونُ مِن رأسِ المالِ، ولا يُحتَسَبُ به مِن ثُلُثِه، وإن زادَ على أجْرِ المِثلِ. ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/90)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/229). ، والحَنابِلةُ [209] عِنْدَ الحَنابِلةِ: الرِّبْحُ يكونُ مِن رأسِ المالِ ولا يُحتَسَبُ به مِن ثُلُثِه وإن زادَ على أجْرِ المِثلِ. ((المبدع)) لبرهان الدين بن مفلح (4/296). ((الإنصاف)) للمرداوي (5/333). ، وهو مُقْتَضى مَذهَبِ المالِكِيَّةِ [210] المالِكيَّةُ يَرَوْنَ صِحَّةَ تَصرُّفِ المَريضِ في غَيْرِ التَّبرُّعِ كالبَيْعِ والشِّراءِ. ((الشرح الكبير)) للدردير (3/397،292)، ويُنظر: ((المعونة على مذهب عالم المدينة)) للقاضي عبد الوهاب (ص: 1640). ، وذلك قِياسًا على بَيْعِ المَريضِ وشِرائِه [211] يُنظر: ((الشرح الكبير على متن المقنع)) لشمس الدين ابن قُدامةَ (5/173)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/296). .

انظر أيضا: