الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ الثَّالِثُ: أن يكونَ مالُ المُضارَبةِ مَعْلومًا


يُشتَرَطُ أن يكونَ مالُ المُضارَبةِ مَعْلومًا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ [233] اشْتَرَطَ الجُمْهورُ: المالِكيَّةُ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ العِلمَ بقَدْرِه. وذَهَبَ الحَنَفيَّةُ إلى أنَّ جَهالةَ القَدْرِ لا تَضُرُّ إذا شوهِدَ وتَمَّتِ الإشارةُ إليه. يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (22/25)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/443)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/310)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/215). : الحَنَفِيَّةِ [234] ((المبسوط)) للسرخسي (22/25). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/82). ، والمالِكِيَّةِ [235] ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/443)، ((منح الجليل)) لعليش (7/323). ، والشَّافِعِيَّةِ [236] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/310)، ((حاشية قليوبي)) (3/53). ،  والحَنابِلةِ [237] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/215). ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/54). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ جَهالةَ رأسِ المالِ تُؤَدِّي إلى جَهالةِ الرِّبْحِ، وكَوْنُ الرِّبْحِ مَعْلومًا شَرْطُ صِحَّةِ المُضارَبةِ [238] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/82). .
ثانِيًا: لأنَّه مَجْهولٌ فلم تَصِحَّ المُضارَبةُ به، وذلك لأنَّه لا يَدْري بكم يَرجِعُ عِنْدَ المُفاصَلةِ، ولأنَّه يُفْضي إلى المُنازَعةِ والاخْتِلافِ في مِقْدارِه [239] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/54). .

انظر أيضا: