الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: يكونُ الرِّبْحُ على ما اتَّفَقا عليه


يكونُ الرِّبْحُ بَيْنَ صاحِبِ المالِ والعامِلِ على ما يَتَّفِقانِ عليه.
الدَّليلُ مِن الإجْماعِ:
نَقَلَ الإجْماعَ على ذلك: ابنُ حَزْمٍ [272] قالَ ابنُ حَزْمٍ: (اتَّفَقوا أنَّ المالَ إذا حَصلَ عَيْنًا كُلُّه مِثلَ الَّذي دَفَعَ رَبُّ المالِ أوَّلًا إلى العامِلِ وهنالك رِبْحٌ؛ أنَّ الرِّبْحَ مَقْسومٌ بَيْنَهما على شَرْطِهما). ((الإجماع)) (ص: 93). ، وابنُ قُدامةَ [273] قالَ ابنُ قُدامةَ: («والرِّبْحُ على ما اصْطَلَحا عليه»، يَعْني في جَميعِ أقْسامِ الشَّرِكةِ، ولا خِلافَ في ذلك في المُضارَبةِ المَحْضةِ). ((المغني)) (5/23). .

انظر أيضا: