الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: اشْتِراطُ جَميعِ الرِّبْحِ لصاحِبِ المالِ


اخْتَلَفَ العُلَماءُ في اشْتِراطِ جَميعِ الرِّبْحِ لصاحِبِ المالِ، على قَوْلَينِ:
القَوْلُ الأوَّلُ: يَفسُدُ العَقْدُ إذا شُرِطَ جَميعُ الرِّبْحِ لصاحِبِ المالِ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعِيَّةِ [280] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 154)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/88). ، والحَنابِلةِ [281] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/217)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/516). ، وذلك لأنَّه خِلافُ مُقْتَضى العَقْدِ [282] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/88، 89)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/ 516). .
القَوْلُ الثَّاني: يَصِحُّ العَقْدُ إذا شُرِطَ جَميعُ الرِّبْحِ لصاحِبِ المالِ ويكونُ هِبةً، وهو مَذهَبُ المالِكِيَّةِ [283] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/394)، ((منح الجليل)) لعليش (7/338). ، وذلك لأنَّه مِن بابِ التَّبرُّعِ. وإطْلاقُ القِراضِ عليه حينَئذٍ مَجازٌ [284] ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (6/209). .

انظر أيضا: