الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ السَّادِسُ: اشْتِراطُ الرِّبْحِ لغَيْرِ المُتَعاقِدَينِ


اخْتَلَفَ العُلَماءُ في اشْتِراطِ الرِّبْحِ لغَيْرِ المُتَعاقِدَينِ، على قَوْلَينِ:
القَوْلُ الأوَّلُ: يَفسُدُ الشَّرْطُ والمُضارَبةُ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعِيَّةِ [300] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/122)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/225). ، والحَنابِلةِ [301] إلا إذا اشترطَ على الأجنَبيِّ عملًا. ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/215)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/514). ، وذلك لأنَّه ليس بعامِلٍ ولا مالِكٍ للمالِ [302] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (6/15). .
القَوْلُ الثَّاني: يَصِحُّ الشَّرْطُ والمُضارَبةُ، وهو مَذهَبُ المالِكِيَّةِ [303] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/363)، ((منح الجليل)) لعليش (7/338). ، وذلك لأنَّه مِن بابِ التَّبرُّعِ. وإطْلاقُ القِراضِ عليه حينَئذٍ مَجازٌ [304] ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (6/209). .

انظر أيضا: