الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ السَّابِعُ: شِراءُ العامِلِ بما يَزيدُ على رأسِ مالِ المُضارَبةِ بغَيْرِ إذْنِ رَبِّ المالِ


لا يَجوزُ للعامِلِ أن يَشْتَريَ بما يَزيدُ على رأسِ مالِ المُضارَبةِ بغَيْرِ إذْنِ رَبِّ المالِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [361] ((البناية)) للعيني (10/85، 86). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/90). ، والمالِكِيَّةِ [362] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/528)، ((منح الجليل)) لعليش (7/355). ، والشَّافِعِيَّةِ [363] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/316)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/233). ، والحَنابِلةِ [364] ((الإنصاف)) للمرداوي (5/323)، ((الإقناع)) للحجاوي (2/256). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الزِّيادةَ تكونُ دَيْنًا، وليس في يَدِه مِن مالِ المُضارَبةِ ما يُؤَدِّيه [365] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/90). .
ثانِيًا: لأنَّه يَصيرُ المالُ زائِدًا على ما انْعَقَدَتْ عليه المُضارَبةُ، فلا يَرْضى به ولا يَشغَلُ ذِمَّتَه بالدَّيْنِ [366] ((البناية)) للعيني (10/86) . .

انظر أيضا: