الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: تَوْكيلُ العامِلِ غَيْرَه فيما يَتَولَّى مِثْلَه بنَفْسِه


لا يَجوزُ للعامِلِ المُضارِبِ أن يُوَكِّلَ غَيْرَه في مالِ المُضارَبةِ بدونِ إذْنِ صاحِبِ المالِ إذا كانَ يَتَولَّى مِثلَه بنَفْسِه، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكِيَّةِ [380] ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/192)، ((منح الجليل)) لعليش (6/391). ، والشَّافِعِيَّةِ [381] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/323)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/226)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/38). ، والحَنابِلةِ [382] ((الإنصاف)) للمرداوي (5/309)، ((الإقناع)) للحجاوي (2/255)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/501). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه لم يَأذَنْ له في التَّوْكيلِ ولا تَضَمَّنَه إذْنُه؛ لكَوْنِه يَتَولَّى مِثلَه بنَفْسِه [383] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/501). .
ثانِيًا: لأنَّه اسْتُؤمِنَ فيما يُمكِنُه القِيامُ به، فلا يُوَلِّيه غَيْرَه [384] ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/38)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/189). .

انظر أيضا: